• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التراجع عن الدعوى ما لم يخالف أحكام النظام العام

تراجع الخصم عن الدعوى جائز متى لم يخالف أحكام النظام العام، وعلى المحكمة إجابة هذا الطلب وتثبيته.

نص الاجتهاد

على الهيئة اجابة طلب التراجع عن الدعوى طالما انه لا يخالف احكام النظام العام المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 6/3/2005 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي لما كانت الجهة المدعية بالمخاصمة قد تقدمت بطلبها المؤرخ في 19/4/2006 تطلب بموجبه التراجع عن الدعوى المسجلة في سجلات الهيئة العامة لمحكمة النقض برقم اساس 656 لعام 2006 ولما كان على هذه الهيئة اجابة الطلب طالما انه لا يخالف احكام النظام العام وكانت احكام المادة 169 اصول محاكمات تجيز هذا التراجع لذلك تقرر بالاجماع :1 – تثبيت تراجع المدعي بالمخاصمة عن الدعوى رقم 656 لعام 2006 2 – تضمينه الرسوم والمصاريف 3 – اعادة بدل التامين لمسلفه