• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز للمحكمة أن تحكم بعلمها الشخصي

الحكم القضائي يجب أن يستند إلى عناصر الإثبات المقدمة في الدعوى، ولا يجوز أن يقوم على علم القاضي الشخصي أو معرفته الخاصة غير المطروحة في الخصومة.

نص الاجتهاد

لايجوز للمحكمة أن تحكم بعلمها الشخصي