الحكم القضائي يجب أن يستند إلى عناصر الإثبات المقدمة في الدعوى، ولا يجوز أن يقوم على علم القاضي الشخصي أو معرفته الخاصة غير المطروحة في الخصومة.
لايجوز للمحكمة أن تحكم بعلمها الشخصي