إذا تم الحصول على الإدخال المؤقت دون وجه حق، فإن الواقعة تخضع للمادة 264 من قانون الجمارك بوصفها النص الجزائي المنظم لها.
ان المادة /250/ 30 جمارك تقضي ان مخالفة الحصول على الادخال المؤقت دون وجه حق تحكمها المادة /264/ جمارك