• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة /250/ 30 جمارك تقضي ان مخالفة الحصول على الادخال المؤقت دون وجه حق تحكمها المادة /264/ جمارك

إذا تم الحصول على الإدخال المؤقت دون وجه حق، فإن الواقعة تخضع للمادة 264 من قانون الجمارك بوصفها النص الجزائي المنظم لها.

نص الاجتهاد

ان المادة /250/ 30 جمارك تقضي ان مخالفة الحصول على الادخال المؤقت دون وجه حق تحكمها المادة /264/ جمارك