إذا ثبتت القوة القاهرة باعتبارها واقعةً من وقائع الدعوى، أمكن اتخاذها سبباً للإعفاء من المسؤولية.
القوة القاهرة من مسائل الواقع يمكن الاستناد اليها واعتبارها اساسا للاعفاء من المسؤولية.