الخطأ المادي الحسابي في القرار القضائي يجوز تصحيحه في غرفة المذاكرة، سواء بطلب النيابة العامة أو من المحكمة مصدرة القرار، متى كان الخطأ مادياً ظاهراً لا ينال من أصل القضاء.
يمكن تصحيح الخطأ المادي الحسابي في غرفة المذاكرة بناء على طلب النيابة العامة أو من ذات المحكمة مصدرة القرار