• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمكن تصحيح الخطأ المادي الحسابي في غرفة المذاكرة بناء على طلب النيابة العامة أو من ذات المحكمة مصدرة القرار

الخطأ المادي الحسابي في القرار القضائي يجوز تصحيحه في غرفة المذاكرة، سواء بطلب النيابة العامة أو من المحكمة مصدرة القرار، متى كان الخطأ مادياً ظاهراً لا ينال من أصل القضاء.

نص الاجتهاد

يمكن تصحيح الخطأ المادي الحسابي في غرفة المذاكرة بناء على طلب النيابة العامة أو من ذات المحكمة مصدرة القرار