• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل الأحكام الجنائية الغيابية الطعن بالنقض من المحكوم عليه وإنما هي قابلة للإلغاء بمجرد حضور المحكوم عليه إلى المحكمة

الحكم الجنائي الغيابي لا يطعن فيه المحكوم عليه بالنقض، لأن طريقه الإجرائي هو الإلغاء أو الزوال بمجرد حضور المحكوم عليه أمام المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

لا تقبل الأحكام الجنائية الغيابية الطعن بالنقض من المحكوم عليه وإنما هي قابلة للإلغاء بمجرد حضور المحكوم عليه إلى المحكمة