الحكم الجنائي الغيابي لا يطعن فيه المحكوم عليه بالنقض، لأن طريقه الإجرائي هو الإلغاء أو الزوال بمجرد حضور المحكوم عليه أمام المحكمة المختصة.
لا تقبل الأحكام الجنائية الغيابية الطعن بالنقض من المحكوم عليه وإنما هي قابلة للإلغاء بمجرد حضور المحكوم عليه إلى المحكمة