واجب محكمة الموضوع أن تستقصي عناصر الدعوى كافة، وتُناقش وثائقها ومستنداتها الجوهرية مناقشةً كافية قبل أن تُنشئ اقتناعها القضائي.
على محكمة الموضوع أن تحيط بالقضية من جميع جوانبها وأن تناقش كافة وثائقها توصلا للحقيقة التي تقتنع بها