• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على محكمة الموضوع أن تحيط بالقضية من جميع جوانبها وأن تناقش كافة وثائقها توصلا للحقيقة التي تقتنع

واجب محكمة الموضوع أن تستقصي عناصر الدعوى كافة، وتُناقش وثائقها ومستنداتها الجوهرية مناقشةً كافية قبل أن تُنشئ اقتناعها القضائي.

نص الاجتهاد

على محكمة الموضوع أن تحيط بالقضية من جميع جوانبها وأن تناقش كافة وثائقها توصلا للحقيقة التي تقتنع بها