• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل الإجازة السنوية إلا إذا استمر عقده عشرة أشهر على الأقل وكانت من حق من يكرس كامل وقته لخدمة رب العمل

استحقاق الإجازة السنوية مشروط باستمرار علاقة العمل المدة المقررة قانوناً، وبأن يكون العامل متفرغاً لخدمة صاحب العمل على نحو يبرر هذا الامتياز.

نص الاجتهاد

لا يستحق العامل الإجازة السنوية الا اذا استمر العقد عشرة أشهر على الأقل . وان الإجازات السنوية من حق العامل الذي يكرس أوقات عمله كلها لخدمة رب العمل . واما العامل الذي يشتغل ساعات معينة لدى رب العمل او كلما اقتضت الحاجة إليه فلا يستحق الإجازات السنوية .