استحقاق الإجازة السنوية مشروط باستمرار علاقة العمل المدة المقررة قانوناً، وبأن يكون العامل متفرغاً لخدمة صاحب العمل على نحو يبرر هذا الامتياز.
لا يستحق العامل الإجازة السنوية الا اذا استمر العقد عشرة أشهر على الأقل . وان الإجازات السنوية من حق العامل الذي يكرس أوقات عمله كلها لخدمة رب العمل . واما العامل الذي يشتغل ساعات معينة لدى رب العمل او كلما اقتضت الحاجة إليه فلا يستحق الإجازات السنوية .