على المحكمة اعتماد شفوية المحاكمة واعتماد الأدلة التي تثار أمامها
لا يُعتدّ في القضاء إلا بالأدلة التي تُثار وتُطرح شفوياً أمام المحكمة وتكون محلّ مناقشة الخصوم، لأن شفوية المحاكمة من ضمانات صحة الإجراءات وسلامة الحكم.
نص الاجتهاد
على المحكمة اعتماد شفوية المحاكمة واعتماد الأدلة التي تثار أمامها