• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الارتياب لا يشكل سببا موجبا لنقل المحاكمة إذا انعدمت الأسباب الموجبة

لا يكفي مجرد الارتياب لتبرير نقل المحاكمة، وإنما يشترط قيام أسباب موجبة ومحددة تبرر هذا الإجراء الاستثنائي.

نص الاجتهاد

الارتياب لا يشكل سببا موجبا لنقل المحاكمة إذا انعدمت الأسباب الموجبة