لا يكفي مجرد الارتياب لتبرير نقل المحاكمة، وإنما يشترط قيام أسباب موجبة ومحددة تبرر هذا الإجراء الاستثنائي.
الارتياب لا يشكل سببا موجبا لنقل المحاكمة إذا انعدمت الأسباب الموجبة