يُنعقد الاختصاص بطلب إدغام العقوبات للمحكمة التي أصدرت آخر قرار بالعقوبة، متى تحققت وحدة المحكوم عليه وتماثل العقوبات محل الإدغام، سواء تعلّق الأمر بجرائم من نوع الجنحة أو الجناية.
المحكمة مصدرة القرار الأخير هي صاحبة الصلاحية المختصة للفصل في طلب إدغام العقوبات في حال تماثلها جنحة أو جناية وارتكابها من نفس الشخص، وعليه الاجتهاد