القرار الذي يقتصر على إحالة الدعوى إلى القضاء العسكري لتعيين الاختصاص لا يقبل الطعن بطريق النقض لأنه لا ينهي الخصومة ولا يحسم النزاع موضوعاً.
إحالة الدعوى إلى القضاء العسكري لتحديد الاختصاص لا يقبل الطعن بالنقض