يشترط قانوناً لتثبيت تخلف الخصم عن الحضور أن يكون قد انقضى على الموعد المحدد للمحاكمة ساعة كاملة، ويُعدّ هذا الشرط متعلقاً بالنظام العام.
لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة.وهذا من النظام العام