• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل جريمة تلحق ضررا بالغير يلزم مرتكبها بالتعويض

كل فعل يُشكّل جريمة ويُحدث ضرراً للغير يوجب على مرتكبه جبر الضرر بالتعويض المدني.

نص الاجتهاد

كل جريمة تلحق ضررا بالغير يلزم مرتكبها بالتعويض