• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقوم الإثبات الجزائي على مبدأ إطلاق الأدلة وتساندها وحرية محكمة الموضوع وسلطتها المستقلة في تقدير هذه الأدلة والموازنة بينها وتكوين قناعتها

للمحكمة الجزائية سلطةٌ مستقلة في تقدير الأدلة والموازنة بينها وتكوين قناعتها الوجدانية من مجموعها، ما دام استخلاصها سائغاً ومبنياً على سلامة التقدير وحسن الاستدلال.

نص الاجتهاد

يقوم الإثبات الجزائي على مبدأ إطلاق الأدلة وتساندها وحرية محكمة الموضوع وسلطتها المستقلة في تقدير هذه الأدلة والموازنة بينها وتكوين قناعتها الوجدانية في حدود سلامة التقدير وحسن الاستدلال المناقشة: ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سردت واقعة الدعوى وأحاطت بها إحاطة تامة قم ناقشت أدلتها بعد تلخيصها وتعدادها مناقشة سليمة ووازنت بينها موازنة علمية ومنطقية وتوصلت من خلالها إلى تقدير ما انتهت إليه في الحكم المطعون يه واعتبرت أدلة قائمة في الإضبارة وخاصة أقوال المجني عليها التي تعتبر شاهدة رئيسية في جرائم العرض وخاصة ما جاء في أقوال المجني عليها والمتهم في المقابلة الجارية بينهما أمام قاضي التحقيق وما دون القاضي من ارتباك المتهم وتلعثمه واصفراره أثناء مجابهته بالحقيقة من المجني عليها خاصة أن الشهود كانت شهادتهم وأقوالهم بناء على ما رواه لهم المتهم وأن المحكمة قد ركنت بقناعتها الوجدانية إلى الأدلة القائمة في الإضبارة طالما كان استخلاصها واستنتاجها سليمين وفي محله القانوني وإنه لا معقب على قناعتها الوجدانية التي نستقل بها حسب سلطتها الموضوعية