إغفال مناقشة رأي المستشار المخالف، مع صدور الحكم من هيئة لم تُجرِ سماعاً للشهود أو إجراءات شفوية أمامها، يُعدّ مخالفةً لأصول تشكيل المحاكم الجماعية ومبدأ شفوية المحاكمة، ويوجب نقض القرار.
على المحكمة مناقشة رأي المستشار المخالف المناقشة: ومن حيث أن الأكثرية لم تناقش رأي المستشار المخالف ولم تتعرض للمخالفة إضافة إلى أن أكثرية المحكمة لم تستمع إلى أي شاهد ولم يتم أمامها أي إجراء وقضت في الموضوع على ما هو قائم من إجراءات مخالف لمبدأ شفوية المحاكمة مع التنويه إلى أنه تم نقض قرار سابق لنفس السبب تقريبا وهو عدم وضع مخالفة المستشار المخالف موضع البحث وهذا مخالف لنظام تشكيل المحاكم الجماعية ويجعل القرار قد صدر من اثنين فقط لذلك تقرر نقض القرار