• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول العامل لأجره لا يسقط حقه في المطالبة بفارق الحد الأدنى للأجور ولا يعد تنازلاً عنه

حق العامل في فرق الحد الأدنى للأجور حقٌّ آمرٌ لا يسقط بقبول الأجر المدفوع فعلاً، ولا يُستفاد من السكوت أو عدم الاعتراض تنازلٌ صحيح عنه.

نص الاجتهاد

قبول العامل لاجوره لايعتبر تنازلا عن الفرق . المناقشة: إن المادة /125/ من قانون العمل منعت إعطاء العامل أجوراً تقل عن الحد الأدنى تحت طائلة العقوبة وإن قبول العامل لأجوره الشهرية بدون اعتراض أو تحفظ لا يمكن اعتباره تنازلاً عن هذا الفرق المقرر بموجب هذا النص كما أن التنازل عنه باطلاً.