• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاخذ بالدليل او اهماله من اطلاقات محاكم الموضوع طالما ان التعليل جاء سليما ومستساغا ان الاستنتاج وتشكيل القناعة من اقوال الشهود يعود

تقدير الأدلة، بما في ذلك ترجيح الشهادة أو طرحها، من مسائل سلطة محكمة الموضوع ولا يُنعت بالخطأ المهني الجسيم ما دام القرار معللاً تعليلاً سائغاً وخالياً من التعسف أو الفساد البيّن في الاستدلال.

نص الاجتهاد

ان الاخذ بالدليل او اهماله من اطلاقات محاكم الموضوع طالما ان التعليل جاء سليما ومستساغا ان الاستنتاج وتشكيل القناعة من اقوال الشهود يعود حصرا لقناعة المحكمة ولا يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: اسباب المخاصمة:1 – اهملت المحكمة اقوال الشهود2 – عدم الاعتداد باسقاط الحق الشخصي3 – اهمال التقرير الطبيفي الشكل :لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة في لائحة الدعوى وكانت وقائع القضيه تفيد بان محكمة الجنايات وبعد سماع اقوال اطراف الدعوى والتحقق في موضوعها تبين لها ان طالب المخاصمة قام باستدراج الطفلة رنا الى داخل محله التجاري وطلب منها اللعب في قضيبه بعد ان خلع بنطاله وكلسونه الا انها هربت واخبرت والدها الذي تقدم بالشكوى كما تبين ان المذكور قد سبق له ان استدرج الطفلة رشا وادخلها الى داخل محله خلف البراد واخرج قضيبه وامسك يدها ووضعها على قضيبه حتى خرجت منه مادة بيضاءومن حيث ان المحكمة على ضوء ما ذكر انتهت الى اعتبار فعل المدعي داخلا ضمن احكام المادة 495/2 عقوبات عام مستندة في ذلك الى الاجتهاد القضائي في توصيف الجرمومن حيث ان الهيئة المخاصمة اخذت بما انتهت اليه محكمة الجنايات وما عالجته وقضت برفض الطعن الذي تقدم به المدعي طالب المخاصمة وكان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان الاخذ بالدليل او اهماله من اطلاقات محاكم الموضوع طالما ان التعليل جاء سليما ومستساغا فضلا عن ان الاستنتاج وتشكيل القناعة من اقوال الشهود يعود حصرا لقناعة المحكمة ولا يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم وكان ما ذكر يجعل دعوى المخاصمة غير قائمة على اساس صحيح يوجب قبولها شكلالذلك تقرر بالاجماع :1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف3 – تغريمها الف ليره سورية