تبدل رئيس المحكمة لا يوجب قانوناً إعادة سماع الشهود إذا كانت أقوالهم وأدلة الدعوى متوافرة في الملف، ويجوز للهيئة الجديدة أن تبني قناعتها على ما هو قائم من بينات ما دام ذلك لا ينطوي على مخالفة قانونية جسيمة.
يحق لرئيس المحكمة الجديد ان يقبل بالأدلة المتوفرة في الدعوى قبله وان لا يعيد سماع الشهود المناقشة: اسباب المخاصمة :1 – عدم الرد على اسباب الطعن 2 – اهمال التقرير الطبي الذي يثبت ممارسة العنف والشدة 3 – عدم ضبط اية مادة مخدرة وهو ما اكده شهود القضيه في الشكل :من حيث ان الدعوى تقوم على طلب ابطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنائيه في محكمة النقض رقم 19 تاريخ 2005 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم للاسباب المبينة في لائحة الادعاء ومن حيث ان وقائع القضيه تتلخص بان طالب المخاصمة عندما ما كان في داخل فندق الشيراتون بدمشق مع عدد من الاشخاص داهمت دورية من فرع الامن الجنائي الفندق المذكور والقت القبض عليهم بداعي انهم يتعاطون المواد المخدرة وقد تم تنظيم الضبط رقم 276 تاريخ 28/7/1994 بحقهم جميعا حيث تضمن اعتراف المدعو جمال على تعاطي مادة الكوكائين التي كان يقدمها له طالب المخاصمة واعتراف طالب المخاصمة على تعاطي هذه المادة مع اشخاص اخرين على ان طالب المخاصمة هو من يقدم هذه المادة وتم مصادرة غرام ونصف كانت بحيازته ومن حيث انه يحق لرئيس المحكمة الجديد ان يقبل بالأدلة المتوفرة في الدعوى قبله وان لا يعيد سماع الشهود ومن حيث انه بفرض تعرض مدعي المخاصمة للضرب الا ان هذا الا يؤثر على صحة اقواله المقترنة بمصادرة كمية من المخدر معهومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد اخذت بالدليل المتوفر في هذه القضيه وانتهت الى رفض الطعن ومن حيث ان الاسباب المثارة في لائحة دعوى المخاصمة لا تخرج عن مجادلة الهيئة المخاصمة في قناعتها وما توصلت ولما كان تقديم الدليل والاخذ به او اهماله لا يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم وبما ان الهيئة المخاصمة وبعد تدقيقها للقرار الصادر عن محكمة الجنايات وجدت ان هذا القرار بما عالجه وانتهى اليه كان سديدا في القانون مما يوجب رفض الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاجماع :1 – رفض الدعوى شكلا 2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية