• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الجدل في قناعة المحكمة وفي الادلة التي كونت المحكمة قناعتها عن طريقها وهي امور تخرج في الاصل عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية

السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في وزن الأدلة وتكوين القناعة لا تخضع لرقابة المخاصمة ما دام الاستخلاص من الوقائع والأدلة سائغاً وخالياً من فساد الاستدلال ومخالفة قواعد الاستثبات؛ أما مجرد منازعة المحكمة في تقديرها أو في النتيجة التي انتهت إليها فلا يشكل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

إن الجدل في قناعة المحكمة وفي الادلة التي كونت المحكمة قناعتها عن طريقها وهي امور تخرج في الاصل عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي اناطها القانون بقضاة الاساس وهي بمنأى عن التعقيب مادام الاستخلاص كان فيها سائغا غير مشوب بفساد الاستدلال او بمخالفة لقواعد الاستثبات المناقشة: اولا اسباب المخاصمة :1 – اهملت الهيئة الناظرة في الطعن تولي لائحة الطعن بالبحث اهمالا كاملا ولم تبحث في اي سبب من الاسباب المعروضة عليها مما يجعلها قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم المبطل لقرارها 2 – لم تناقش الهيئة المخاصمة السبب الثاني من اسباب الطعن وهو ان محكمة الجنايات بالرقه لم تناقش اركان جرم الاغتصاب المؤدية للفعل واساسها الاكراه المادي والمعنوي بالتهديد والعنف الذي يوقعه الجاني على الضحية يفقدها مقاومتها والمنصوص عليه بالمادة 489عقوبات 3 – ان الهيئة المخاصمة صدقت قرار محكمة الجنايات بالرقه على الرغم من ان القرار المذكور ( قرار جنايات الرقه ) وهيئة الموقره لم تميز العقوبة الجنائية من العقوبة الجنحية مع التنويه هل اصبحت الاشغال الشاقة عقوبة جنحيه4 – لم تناقش المحكمة الدفع المثار كسبب خامس بالطعن لجهة التكييف القانوني لفعل المتهم اسماعيل5 – ان الهيئة المخاصمة لم ترد على السبب السادس لمذكرة الطعن وخلاصة ان الشاكيتين قد تراجعتا عن اقوالهما امام محكمة الجنايات واسقطتا حقهما الشخصي عند قاضي التحقيق حيث لم تناقش المحاكمة ذلك ولم تبين اثره في الدعوى 6 – لم ترد على اقوال طالبي المخاصمة من ان المدعيان مغتربات بدليل شهادتهما امام محكمة الجنايات بجلسة 23/6/2002 وكان يجب ان لايسقه اقوال المدعى عليهما طالما ان الشاكيات تراجعتا عن اقوالهما امام محكمة الجنايات 7 – ان الهيئة المخاصمة ارتكبت اخطاء مهنيه جسيمه حيث انها لم تميز بين الجناية والجنحه كما انها لم تميز بين الاغتصاب والسفاح يضاف الى ذلك ان الحكم اضر بالشاكيين ضررا اجتماعيا بالغا ثانيا – في القضاء :حيث ان القرار المخاصم قد انتهى الى تصديق القرار الصادر عن محكمة الجنايات بالرقة ذو الرقم 133 تاريخ 22/7/2004 في الدعوى اساس جنايات الرقه رقم 249 لعام 2002 والمتضمن من حيث النتيجة – تجريم المتهم اسماعيل بجناية الاغتصاب لابنته بالاكراه ووضعه في سجن الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات مع حساب مدة توقيفه – تجريم المتهم فادي بجناية اللواطة بزوجته المنصوص عنها بالمادة 520 عقوبات ووضعه من اجل ذلك لمدة سنة واحدة مع حساب مدة توقيفه وقد ذكر القرار المخاصم في حيثياته ان عقوبة المذكور هي الحبس سنه مما يعتبر تصحيحا ضمنيا للعقوبة – ولما كان طالبي المخاصمة يهدفان الى ابطال القرار المخاصم بداعي ان الهيئة مصدرته قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب المذكورة اعلاه – والمسرودة في لائحة استدعاء هذه الدعوى – ولما كانت محكمة الموضوع ( محكمة الجنايات بالرقة ) قد استخلصت من الوقائع والادلة الثابتة بالدعوى حقيقه ما اسند للمدعى عليهما وعلى ضوء ذلك كونت قناعتها وبنت قرارها وقد رأت الهيئة المخاصمة ان ما انتهت اليه محكمة الموضوع يتفق مع الواقع والقانون ولذلك ايدتها بقرارها المخاصم – ولما كان ما يعتمده طالبي المخاصمة من اسباب لا يعدو سوى الجدل في قناعة المحكمة وفي الادلة التي كونت المحكمة قناعتها عن طريقها وهي امور تخرج في الاصل عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي اناطها القانون بقضاة الاساس وهي بمنأى عن التعقيب مادام الاستخلاص كان فيها سائغا غير مشوب بفساد الاستدلال او بمخالفة لقواعد الاستثبات وهذا ما ينفي عن المحكمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم – لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامه حكمت الهيئة :1 – رد الدعوى شكلا ووقف طلب وقف التنفيذ 2 – تغريم كل من طالب المخاصمة الف ليره سورية 3 – تضمينها الرسوم والمصاريف 4 – مصادرة التأمين