• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من لا يملك حق الطعن بقرار المحكمة العسكرية امام الغرفة العسكرية بمحكمة

إذا لم يكن للخصم حق الطعن بقرار المحكمة العسكرية أمام الغرفة العسكرية في محكمة النقض، فلا يملك من باب أولى مخاصمة القرار الصادر عنها أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض. كما أن تقدير محكمة الموضوع للأدلة، متى استند إلى أصل ثابت في الأوراق، لا يشكل خطأً مهنيًا جسيمًا.

نص الاجتهاد

من لا يملك حق الطعن بقرار المحكمة العسكرية امام الغرفة العسكرية بمحكمة النقض لايملك حق مخاصمة القرار الصادر عن الغرفة المذكورة امام هيئة اعلى هي الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: اسباب المخاصمة وتتلخص بمايلي : 1 – عدم اتباع القرار الناقض 2 – المحكمة العسكرية بدمشق لام تحط بواقعة الدعوى 3 – الغرفة العسكرية بمحكمة النقض خالفت القانون ومبدأ المساواة فيما يتعلق بالنقيب المسرح مأمون خضور في المناقشة : حيث ان مدعيين المخاصمة يهدفان الى ابطال القرارين الصادرين عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض رقم 1455 اساس 1476 تاريخ 29/8/2005 ورقم 1599 اساس 1550 تاريخ 21/11/2004 وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث انه فيما يتعلق بالقرار رقم 1455 لعام 2005 فان الطاعن فيه هو السيد وزير الدفاع بامر خطي عن المدعيين بالمخاصمة والمتعلق بالقرار الصادر عن المحكمة العسكرية الاول بدمشق رقم 500/411 تاريخ 23/6/2005 مما يعني ان مدعيي المخاصمة لم يكن يحق لهما الطعن بالقرار المذكور فطعن به وزير الدفاع بأمر خطي فمن باب اول ان من لا يملك حق الطعن بقرار المحكمة العسكرية بدمشق امام الغرفة العسكرية بمحكمة النقض لا يملك حق مخاصمة القرار الصادر عن الغرفة المذكورة امام هيئة اعلى هي الهيئة العامة لمحكمة النقض مما يجعل دعوى المخاصمة مقدمة من غير ذي صفه حتى ولو كان القرار يمسه وذلك للسبب المذكور وحيث انه فيما يتعلق بمخاصمة القرار الاخر رقم 1599 لعام 2004 فاته لا يعدو مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للادلة والتي يعود القرار فيها للمحكمة ولا معقب عليها في ذلك ولا يدخل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه في مفهوم الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما استندت اليه المحكمة اصل في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مما يجعل دعوى المخاصمة مردود شكلا لذلك تقرر بالاجماع : 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعيين الرسم والنفقات 3 – تغريم كل منهما خمسمائة ليره سورية