• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استئناف مدعي المخاصمة للقرار الصلحي الخبرات يجب الاخطاء الواقعة بإجراءات التبليغ او المحاكمة ولا تصل هذه الاخطاء بفرض وقوعها الى درجة

لا يكفي لإقامة دعوى المخاصمة الادعاء بوجود أخطاء في التبليغ أو في إجراءات المحاكمة ما لم تكن هذه الأخطاء من الجسامة بحيث تشكل خطأً مهنياً جسيماً مؤثراً في الحكم، ويظل محضر الجلسة سنداً رسمياً ما لم يثبت تزويره.

نص الاجتهاد

ان استئناف مدعي المخاصمة للقرار الصلحي الخبرات يجب الاخطاء الواقعة بإجراءات التبليغ او المحاكمة ولا تصل هذه الاخطاء بفرض وقوعها الى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: اسباب المخاصمة: 1 – الهيئة لم تدرس الملف بانتباه كاف ولم تلتفت الى العر في لائحة الخصوم2 – الهيئة اعتمدت على امور تتعارض مع وقائع الدعوى وادلتها الظاهرة الصريحة 3 – القرار الطعين بني على اساس غير قانوني عندما تجاهلت اسقاط الحق الشخصي 4 – لائحة الطعن لم تتضمن المبالغة في التعويض5 – المحكمة خالفت احكام المادة /20/ اصول محاكمات وجميع اجراءات التبليغ كانت باطلة 6 – المحكمة خالفت اجراءات الشروع بالمحاكمة وذلك بضبط جلسة 22/11/2001 في المناقشة : حيث ان دعوى المدعي بالمخاصمة تهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 3717 اساس 18566 تاريخ 5/10/2003 والمتضمن رفض طعن مدعي المخاصمة المتعلقة بالقرار الاستئنافي القاضي بتجريمه بجرم التسبب بالايذاء مع التعويض الى اخر ماجاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم وحيث ان استئناف مدعي المخاصمة للقرار الصلحي الخبرات يجب الاخطاء الواقعة بإجراءات التبليغ او المحاكمة ولا تصل هذه الاخطاء بفرض وقوعها الى درجة الخطأ المهني الجسيم وحيث ان مدعي المخاصمة لم يبرز ما يشير الى عدم تبلغه جلسة 30/1/2003 امام محكمة الاستئناف وكان عليه ان يبرز بيانا بهذا الشأن عن المحكمة المختصة وهذا مالم يفعله مما يجعل ما جاء بمحضر هذه الجلسة ضبطا رسميا يعمل به حتى ثبوت تزويره خاصة لجهة تبلغ المدعي للجلسة المذكورة وان تغيبه في هذه الجلسة يجعل الاخطاء الواردة لجهة الشروع بالمحاكمة من انه غيابي بمثابة الوجاهي بفرض وقوعه لا يصل الى درجة الخطأ الجسيم خاصة وان المدعي قد طعن بالقرار الاستئنافي امام محكمة النقض وهذا يجب مثل هذا الخطأ الذي لا يصل كما ذكرنا الى درجة الخطأ الجسيم وحيث ان ما ورد في جلسة 3/10/2001 لجهة اسقاط الحق الشخصي فانه يتبين ان العبارة المتعلقة بهذا الشأن بلبلة بمعنى انها ملغاة وان ما ورد في هذه الجلسة يعتبر سندا رسميا مالم يثبت تزويره وهذا مالم يحصلوحيث انه ولئن كانت المحكمة قد ذكرت ان ما ورد بالقرار محل المخاصمة لجهة ان التعويض مبالغ فيه خلافا لما ورد باستدعاء الطعن الا ان هذا الخطأ لا يصل من حيث النتيجة الى درجة الخطأ المهني الجسيم ولا يفيد عدم اطلاع الهيئة على وثائق وادلة الدعوى على اعتبار ان النتيجة التي توصل اليها القرار متوافقة مع الوقائع والادلة في الدعوىوحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان الخطأ المهني الجسيم غير متوفر في الدعوى مما يتعين ردها شكلا لذلك تقرر بالاجماع :1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية