• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاخذ بالفروق الجزئية لأرقام الهيكل والشاسي المنقولة من السيارة بموافقة موظفي الجهة المدعية المطعون ضدها لايكفي للجزم بأن السيارة موضوع

لا يُعتدّ بالفروق الجزئية في أرقام الهيكل والشاسيه المنقولة من السيارة إذا ثبتت موافقة موظفي الجهة المدعية على النقل، ما لم تقم أدلة أخرى كافية على اختلاف السيارة موضوع الدعوى عن السيارة المبيعة.

نص الاجتهاد

الاخذ بالفروق الجزئية لأرقام الهيكل والشاسي المنقولة من السيارة بموافقة موظفي الجهة المدعية المطعون ضدها لايكفي للجزم بأن السيارة موضوع الدعوى مختلفة عن المباعة