الحكم القطعي يكون حجةً على ما فصل فيه، ولا يجوز نقض هذه الحجية أو تجديد النزاع بشأن المسألة المحسومة بدليلٍ لاحق.
الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة