• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القطعي حجة فيما فصل فيه ولا يجوز نقض هذه الحجية بأي دليل مخالف

الحكم القطعي يكون حجةً على ما فصل فيه، ولا يجوز نقض هذه الحجية أو تجديد النزاع بشأن المسألة المحسومة بدليلٍ لاحق.

نص الاجتهاد

الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة