وجوب تحصيل المحكمة لأسبقيات المتهم والتحقق منها قبل الحكم، متى كان لصفة التكرار أثرٌ قانوني في الدعوى الجزائية.
على المحكمة تأمين أسبقيات المتهم لمعرفة ما إذا كان مكررا أم لا