• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة الأخذ بشفوية المحاكمة واعتماد الأدلة القائمة أمامها

لا يصحّ صدور الحكم إلا بناءً على إجراءاتٍ وأدلةٍ طُرحت أمام المحكمة نفسها وفق مبدأ شفوية المحاكمة، مع تمكين الخصوم من عرض دفوعهم ومناقشتها ومواجهة الشهود والأدلة، وإلا كان القرار مشوباً بمخالفة الأصول.

نص الاجتهاد

على المحكمة الأخذ بشفوية المحاكمة واعتماد الأدلة القائمة أمامها المناقشة: لقد تم سرد الوقائع دون سرد الأدلة التي اقتنعت بها المحكمة ولم تورد المحكمة الدفوع التي تقدمنا بها وترد عليها وبم تسال المتهم عن أقواله الأخيرة ولم يدون ساعة فتح الجلسة من حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقد قضت وفق القرار الناقض إلا أنها لم تتقيد بالاجتهاد المستقر وهو الأخذ بشفوية المحاكمة واعتماد الأدلة القائمة أمامها ولم تتخذ أي إجراء وبم تستمع إلى الشهود بل فضت وحكمت بالواقعة سندا لإجراءات سابقة جرت أمام هيئة أخرى ودون أي إجراء مما يقتضي اعتبار القرار في غير محله القانوني وتنال نته أسباب الطعن