لا يُعتدّ بالدليل المصطنع من أحد الخصوم لنفسه، لأن الخصم لا يجوز أن ينشئ لنفسه حجيةً أو برهانًا بإرادته المنفردة.
ليس للدائن أو المدين أن يصطنع دليلا لنفسه بنفسه