تصحيح عيوب الخصومة يجب أن يتم أمام محكمة الموضوع وفي الإطار الإجرائي الصحيح، ولا يُقبل الاستدراك أمام محكمة النقض لإضفاء الصحة على خصومةٍ معتلة.
الاستدراك أمام محكمة النقض لا يصحح الخصومة المعتلة أمام محكمة الموضوع