• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تصحيح الخصومة المعتلة أمام محكمة الموضوع باستدراكها أمام محكمة النقض

تصحيح عيوب الخصومة يجب أن يتم أمام محكمة الموضوع وفي الإطار الإجرائي الصحيح، ولا يُقبل الاستدراك أمام محكمة النقض لإضفاء الصحة على خصومةٍ معتلة.

نص الاجتهاد

الاستدراك أمام محكمة النقض لا يصحح الخصومة المعتلة أمام محكمة الموضوع