• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المتجر يعد حوالةً للحق والدين معاً في وقت واحد

بيع المتجر هو تصرف قانوني مركب يشتمل على حوالة حق وحوالة دين معاً، ولا يُنظر إليه كبيعٍ بسيط مستقل عن التزامات المحل التجاري.

نص الاجتهاد

بيع المتجر هو عبارة عن حوالة حق ودين في واقت واحد