بيع المتجر هو تصرف قانوني مركب يشتمل على حوالة حق وحوالة دين معاً، ولا يُنظر إليه كبيعٍ بسيط مستقل عن التزامات المحل التجاري.
بيع المتجر هو عبارة عن حوالة حق ودين في واقت واحد