إن إنهاء العلاقة الإيجارية لقاء تعويض لا يوجب على المحكمة منح المحكوم عليه مهلةً للإخلاء، لأن حق الإخلاء ينشأ مباشرةً عن الحكم المنهي للعلاقة.
إنهاء العلاقة الإيجارية مقابل التعويض لا تستوجب منح المحكوم عليه مهلة للإخلاء