• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنهاء العلاقة الإيجارية مقابل التعويض لا يوجب منح المحكوم عليه مهلة للإخلاء

إن إنهاء العلاقة الإيجارية لقاء تعويض لا يوجب على المحكمة منح المحكوم عليه مهلةً للإخلاء، لأن حق الإخلاء ينشأ مباشرةً عن الحكم المنهي للعلاقة.

نص الاجتهاد

إنهاء العلاقة الإيجارية مقابل التعويض لا تستوجب منح المحكوم عليه مهلة للإخلاء