• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للخصم أن يصطنع لنفسه دليلاً ويحتج به لإثبات دعواه

لا يجوز للشخص أن يخلق لنفسه دليلاً بنفسه، ولا يُقبل ما يتولّد عن إرادته المنفردة إذا كان الغرض منه إثبات حقّه أو تحسين مركزه القانوني.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمرء أن يخلق لنفسه دليلا بنفسه