لا يجوز للشخص أن يخلق لنفسه دليلاً بنفسه، ولا يُقبل ما يتولّد عن إرادته المنفردة إذا كان الغرض منه إثبات حقّه أو تحسين مركزه القانوني.
لا يجوز للمرء أن يخلق لنفسه دليلا بنفسه