يشترط للحكم بالإخلاء لعدم دفع الأجرة أن تسبق الدعوى مطالبة أو إنذار يعلم به المستأجر، وأن يثبت تقصيره بعد تلك المطالبة في أداء الأجور المستحقة.
لا يقضى بالإخلاء للتقصير في دفع الأجرة إلا إذا سبقته مطالبة علم بها المستأجر ووضع نفسه موضع التقصير في دفع الأجور المستحقة الموجبة للإخلاء