• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في قرارات رد القضاة يوجب تقديمه خلال ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار

تُراعى في الطعن بالقرارات الصادرة في طلب رد القضاة مهلة خاصة قوامها ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، ولا يعتد بالطعن بعد فواتها.

نص الاجتهاد

إن مدة الطعن في القرارات الصادرة في موضوع طلب رد القضاة هي ثمانية أيام اعتبارا من اليوم التلي لتاريخ صدورها