تُراعى في الطعن بالقرارات الصادرة في طلب رد القضاة مهلة خاصة قوامها ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، ولا يعتد بالطعن بعد فواتها.
إن مدة الطعن في القرارات الصادرة في موضوع طلب رد القضاة هي ثمانية أيام اعتبارا من اليوم التلي لتاريخ صدورها