إذا كان الحكم صادراً عن محكمة أمن الدولة فإن طريق التظلم منه ينحصر برئيس الجمهورية وحده، وهو الجهة المختصة بإصلاح ما قد يعتريه من عيوب أياً كان نوعها.
المرجع الوحيد المختص بالتظلم من الأحكام الصادرة عن محاكم امن الدولة هو رئيس الجمهورية , وهو الكفيل بإصلاح العيوب التي قد تشوب هذه الأحكام سواء كانت عيوبا موضوعية او قانونية بما فيها عيب تجاوز الاختصاص .