لا تُطبَّق قاعدة «الجزائي يعقل المدني» عند النظر في النزاع المتصل بجرم الاحتيال.
الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا يجوز إعمال قاعدة /الجزائي يعقل المدني/ بمعرض جرم الاحتيال