إذا طُرحت أمام محكمة الاستئناف دفوعٌ موضوعية أو شكلية، وجب عليها مناقشتها والرد عليها صراحةً وألا تكتفي بعطف تعليل محكمة الدرجة الأولى أو الإحالة المجملة إليه؛ لأن التسبيب الكافي شرط لتمكين محكمة النقض من الرقابة على الحكم.
على محكمة الاستئناف الرد على كافة الدفوع المثارة أمامها إضافة لما سبق من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى لا أن تعطف التسيب الذي عللته محكمة الدرجة الأولى وذلك كي تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على سلامة النتيجة