• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على محكمة الاستئناف أن ترد على جميع الدفوع المثارة أمامها وأمام محكمة الدرجة الأولى تمكيناً لرقابة محكمة النقض

إذا طُرحت أمام محكمة الاستئناف دفوعٌ موضوعية أو شكلية، وجب عليها مناقشتها والرد عليها صراحةً وألا تكتفي بعطف تعليل محكمة الدرجة الأولى أو الإحالة المجملة إليه؛ لأن التسبيب الكافي شرط لتمكين محكمة النقض من الرقابة على الحكم.

نص الاجتهاد

على محكمة الاستئناف الرد على كافة الدفوع المثارة أمامها إضافة لما سبق من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى لا أن تعطف التسيب الذي عللته محكمة الدرجة الأولى وذلك كي تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على سلامة النتيجة