لا يكفي في تسبيب حكم الاستئناف الإحالة العامة إلى أن الحكم المستأنف قد عالج الدفوع والوثائق، بل يجب أن يكون التعليل واضحاً ومحدداً وممكّناً من الرقابة القضائية.
إن ذهاب محكمة الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف قد ناقش كافة الدفوع المثارة من الطرفين وناقش الوثائق المبرزة هو مذهب غير سديد وينطوي على غموض مما يتعين معه نقض القرار