• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب الحكم تسبيباً واضحاً ومناقشة الدفوع والوثائق مناقشة صريحة وإلا عُدَّ مشوباً بالغموض الموجب للنقض

لا يكفي في تسبيب حكم الاستئناف الإحالة العامة إلى أن الحكم المستأنف قد عالج الدفوع والوثائق، بل يجب أن يكون التعليل واضحاً ومحدداً وممكّناً من الرقابة القضائية.

نص الاجتهاد

إن ذهاب محكمة الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف قد ناقش كافة الدفوع المثارة من الطرفين وناقش الوثائق المبرزة هو مذهب غير سديد وينطوي على غموض مما يتعين معه نقض القرار