شطب الدعوى لا يمنع المدعى عليه من تجديدها، ما لم يوجد نصّ خاصّ يقيّد هذا الحق أو يمنع إعادة طرحها.
لا يوجد في القانون ما يمنع المدعى عليه من تجديد الدعوى المشطوبة