• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعى عليه تجديد الدعوى المشطوبة ما لم يمنعه نص قانوني صريح

شطب الدعوى لا يمنع المدعى عليه من تجديدها، ما لم يوجد نصّ خاصّ يقيّد هذا الحق أو يمنع إعادة طرحها.

نص الاجتهاد

لا يوجد في القانون ما يمنع المدعى عليه من تجديد الدعوى المشطوبة