• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند غير المنكر يكون حجة على من احتج عليه بجميع ما تضمنه من بنود

إقرار الخصم بسندٍ أو عدم إنكاره له يجعله حجةً عليه في جميع ما تضمنه من أحكام وشروط والتزامات.

نص الاجتهاد

من احتج عليه بسند ولم ينكره فهو حجة عليه بكل ما تضمنه من بنود