الأصل أن للمدعي الحق في التنازل عن الدعوى التي أقامها، ويُعتدّ بهذا التنازل متى صدر وفق الأصول، مع ما يترتب عليه من آثار إجرائية ومالية.
ان احكام المادة 169 اصول قد اجازت للمدعي ان يتنازل عن الدعوى التي اقامها المناقشة: في الوقائع :وتتحصل بان الجهة المدعية بالمخاصمة تقدمت بطلبها بتاريخ 26/3/2006 تطلب فيه تراجعها عن استدعاء الدعوى المسجلة في سجلات هذه الهيئة برقم اساس 56 لعام 2006 ومن حيث ان احكام المادة 169 اصول قد اجازت للمدعي ان يتنازل عن الدعوى التي اقامهالذلك تقرر بالإجماع :1 – تثبيت تنازل المدعى عن الدعوى المسجلة في سجلات هذه الهيئة برقم 56 لعام 2006 2 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – مصادرة التامين لصالح الخزينة