يشترط لسماع الدعوى المتعلقة بعقارٍ مسجل أن تُدوَّن إشارتها في السجل العقاري، وإلا كانت غير مسموعة؛ لأن تدوين الإشارة قيدٌ إلزامي متعلق بالنظام العام.
المادة 47 فقرة 2 من القرار 926/188 خطرت استماع اية دعوى بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري و اذا كان مسجلا فلا تسمع الدعوى ما لم يسجل في السجل العقاري و اذا كان مسجلا فلا تسمع الدعوى ما لم يسجل في السجل العقاري اشارتها يحظر على المحاكم سماع الدعوى بشأن العقارات المسجلة في السجل العقاري قبل تدوين اشارتها في هذا السجل و ذلك لحماية رافعها من كل سبب ينتج عن قيد لاحق في المستقبل مع اعلان الغير عن الاخطار التي يتعرض لها من جراء المتعاقد على العقار موضوع الدعوى و بالتالي فهي من القيود الالزامية التي يفيد وجوب وضعها على صحيفة العقارات المتنازع عليه من متعلقات النظام العام و شرطا من شروط الدعوى .