• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع الدعوى المتعلقة بالعقار المسجل إلا بعد تدوين إشارتها في السجل العقاري لأنها من متعلقات النظام العام

يشترط لسماع الدعوى المتعلقة بعقارٍ مسجل أن تُدوَّن إشارتها في السجل العقاري، وإلا كانت غير مسموعة؛ لأن تدوين الإشارة قيدٌ إلزامي متعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

المادة 47 فقرة 2 من القرار 926/188 خطرت استماع اية دعوى بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري و اذا كان مسجلا فلا تسمع الدعوى ما لم يسجل في السجل العقاري و اذا كان مسجلا فلا تسمع الدعوى ما لم يسجل في السجل العقاري اشارتها يحظر على المحاكم سماع الدعوى بشأن العقارات المسجلة في السجل العقاري قبل تدوين اشارتها في هذا السجل و ذلك لحماية رافعها من كل سبب ينتج عن قيد لاحق في المستقبل مع اعلان الغير عن الاخطار التي يتعرض لها من جراء المتعاقد على العقار موضوع الدعوى و بالتالي فهي من القيود الالزامية التي يفيد وجوب وضعها على صحيفة العقارات المتنازع عليه من متعلقات النظام العام و شرطا من شروط الدعوى .