• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إهمال الرد على بعض الدفوع لا يعد خطأً مهنياً جسيماً متى كان الحكم قائماً على تطبيق قانوني سليم

لا يُعدّ إغفال الرد على بعض الدفوع المثارة خطأً مهنياً جسيماً إذا كانت المحكمة قد انتهت إلى نتيجة صحيحة قانوناً، وكان تسبيبها قائماً على أساسٍ قانوني صحيح يبرّر النتيجة التي حكمت بها.

نص الاجتهاد

اهمال الرد على بعض الدفوع المثارة لا يدخل ضمن ذلك الخطأ المهني الجسيم طالما ان النتيجة التي انتهت اليها الهيئة المخاصمة سليمة في القانون المناقشة: اسباب المخاصمة :1 – مخالفة الوثائق المنتجة في الدعوى 2 – عقد الضمان يحمل توقيع عمر ومن المدعي طارق 3 – اثارت سقوط الحق بالتقادم والمحكمة اهملت هذا الدفع 4 – الحكم قضى على المدعى عليه على الرغم من عدم توقيعه على العقد 5 – عدم تحديد حصة كل من المدعي طارق وحصة المدعي هيثم قبل استجابة من الدعوى وقضت الهيئة المخاصمة بكامل المبلغ للمدعي طارق في الشكل :من حيث ان الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة الادعاء والتي ترمي الى ابطال القرار موضوع المخاصمة ومن حيث ان المستند الذي قامت عليه الدعوى التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة يقوم على عقد الضمان الذي يحمل توقيع المد عي طارق والمدعى عليه عمر وحيث ان المدعى عليها وجهت اليمين الحاسمة فتكون نتائجها ملزمة لهما معا ولو كان احدهما لم يوقع العقد وكانت اليمين الحاسمة المعدلة شاملة لوقائع الدعوى ومن حيث ان الدعوى بعد انسحاب المدعي هيثم اضحت من المدعي عمر وكانت الجهة المدعى عليها طالبة المخاصمة قد احتكمت الى ذمته وطلبت تحليفه اليمين الحاسمةومن حيث ان المدعي طارق حلف هذه اليمين وكانت المحكمة قد اعملت اثارها على الدعوى ومن حيث ان الهيئة المخاصمة لم تخرج عن هذا المسار القانوني عندما عللت قرارها بأن المدعي طارق حلف اليمين الحاسمة الموجه اليه من المدعى عليهما وفق الصفة التي صورتها المحكمة مما بقطع بسلامة التطبيق القانونيومن حيث ان المدعي هيثم طلب اخراجه من الدعوى لعدم توقيعه على العقد وبقيت الدعوى محصورة بطارق الذي حلف اليمين فيكون الحكم له وحده في محله ومن حيث ان العقد في حقيقته عقد بيع وكان اهمال الرد على بعض الدفوع المثارة لا يدخل ضمن ذلك الخطأ المهني الجسيم طالما ان النتيجة التي انتهت اليها الهيئة المخاصمة سليمة في القانون مما يتعين رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالاجماع :1 – رفض الدعوى شكلا 2 – تضمين الجهة المدعيه الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية