• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح الخصومة من صفة شخصية إلى صفة الورثة أمام محكمة الدرجة الأولى ويظل التمثيل بالوكالة صحيحاً دون حاجة إلى وكالة جديدة

يصح تصحيح الخصومة في المرحلة الابتدائية من مواجهة المدعى عليهم أصالةً عن أنفسهم إلى مواجهتهم بصفتهم ورثة، وتبقى الوكالة السابقة منتجة لآثارها إذا شملت التمثيل بأي صفة، ما لم يقتضِ النزاع تمثيلاً جديداً لسبب قانوني خاص. كما أن انتفاء صلة شخصٍ ثالثٍ بموضوع الدعوى يمنع إلزام الخصوم بإدخاله.

نص الاجتهاد

من الجائز تصحيح الخصومة بالنسبة للمدعى عليهم في الدعوى الاصلية اصالة عن انفسهم الى الخصومة معهم بصفتهم ورثة المرحوم البائع وذلك امام محكمة اول درجة المناقشة: اسباب المخاصمة وتتلخص بمايلي :1 – صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام2 – ايضا عدم صحة الخصومة لعدم ادخال المدير العام للمؤسسة العامه لاستثمار وتنمية حوض الفرات3 – اهدار الهيئة المخاصمة لكافة الدفوع المثارة في كافة المراحل في المناقشة :حيث ان ادعاء المدعين بالمخاصمة صباح ورفاقها يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الثانيه المدنيه في محكمة النقض رقم 1232 اساس 1201 تاريخ 18/7/2004 والمتضمن من حيث النتيجة رفض طعنهم المتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف والذي قضى بتصديق القرار البدائي القاضي بتثبيت شراء المدعى عليه بالمخاصمة المدعي بالدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى للاسهم من العقار رقم 309 ديب فرج وانتقال حق المشتري بهذه الاسهم من المساحة المبينة بالقرار البدائي في العقار رقم /1/ قرطبه الى اخر ما جاء بالقرار المذكور وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه من الجائز تصحيح الخصومة بالنسبة للمدعى عليهم في الدعوى الاصلية اصالة عن انفسهم الى الخصومة معهم بصفتهم ورثة المرحوم البائع وذلك امام محكمة اول درجة كما ان الوكالة للمحامي هي بأية صفة كانت مما يفيد صحة التمثيل ايضا ولا حاجة لوكالة جديدة بهذا الخصوصوحيث انه لا مبرر لإدخال المدير العام للمؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوص الفرات لان النزاع يدور بين طرفي الدعوى ولا علاقة للمذكور بهذا النزاعوحيث انه ولئن كان العقار رقم 309 قد غمر بمياه الفرات وكان يتبين من البيان الصادر عن المؤسسة المشار اليها ان قيمته هي خمسون الف ليره سورية وكان تاريخ البيان بعام 1980 الا انه يتبين من مشروحات رئيس لجنة توزيع الاراضي على المغمورين والمؤرخ بعام 2002 انه وفقا لأحكام القانون رقم /3/ لعام 1984 فان صاحب العلاقة اي البائع لم يعوض عن العقار رقم 309 باعتبار انه قد استلم مساحة /16/ هكتارا من اللجنة القضائية وكان تاريخ القانون المذكور بعد تاريخ البيان بالمشار اليه مما يعني ان حق البائع بالمبلغ قد انتقل الى المساحة المشار اليها والبالغة 16 هكتارا وان هذه المساحة هي بدليل للمسألة المقدرة من العقار المبيع رقم 309 وبالتالي فان حق المشتري الذي اشترى الاسهم من العقار المذكور رقم 309 قد انتقلت الى المساحة المذكور وبما يعادل الاسهم المشتراة وليس الى التعويض الذي الغي ضمنا كما تبين مما ذكر اعلاه وكانت دعوه الشهود لتعزيز هذا الواقع فقطوحيث انه ولئن كانت المحكمة قد تعثرت في صياغه يمين الاستظهار الا ان النتيجة واحدة في كلا اليمينين اي المصورة من المحكمة والمصورة بنص المادة 123 بيناتوحيث ان ما ذكر يجعل القرار محل المخاصمة بمنأى من الخطأ المهني الجسيم من حيث النتيجة التي وصل اليها ولا يصل هذا القرار الى درجة الخطأ الجسيم مما يتعين معه رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعين الرسم والنفقات 3 – تغريمهم الف ليره سورية