• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّر التعويض بحدود المدة المتنازع عليها ولا يمتد إلى الأضرار اللاحقة أو المستقبلية

إذا كان النزاع منصبّاً على تعويض عن ضرر وقع خلال مدة محددة، وجب حصر التقدير في هذه المدة دون الامتداد إلى ما قد يستجد من أضرار أو تغيّرات أو منازعات مستقبلية، وإلا شاب القرار خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

ان التعويض يقدر بما ينفي جبر الضرر عن المدة المتنازع عليها والاحكام قاصرة على هذه المدة لما ما قد يحصل من تغيرات في الالتزامات مستقبلا وما قد يحصل من منازعات المناقشة: اسباب المخاصمة وتتلخص :1 – عدم مناقشة دفوع مجلس المدينة بعدم علاقتها بالمشروع وعلى اعتبار ان المشروع قد تم تنفيذه من قبل وزارة الاسكان 2 – المحكمة قدرت التعويض عن الاضرار اللاحقة مستقبلا في حين ان الضرر على فرض وقوعه يحدد بتاريخ الكشف اما الاضرار التي يمكن ان تلحق الجهة المدعية بعد البت في هذه الدعوى فانها تكون مدار دعوى مستقله3 – ترك التعويض مفتوحا حتى ازالة الضرر يبقى مجال منازعة في المناقشة والتطبيق القانوني :من حيث ان الدعوى تقوم على المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالجهة المدعية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة ومن حيث ان محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف قدرت التعويض بمبلغ خمسة عشر الف ليره سورية حتى تاريخ ازالة الضرر ولم تحدد مدة لإزالة هذا الضرر ولم ترخص للجهة المدعية بإزالته على منفعة الجهة المدعى عليها وبقي التعويض مطلق التحديد حتى ازالة الضرر ومن حيث ان التعويض يقدر بما ينفي جبر الضرر عن المدة المتنازع عليها والاحكام قاصرة على هذه المدة لما ما قد يحصل من تغيرات في الالتزامات مستقبلا وما قد يحصل من منازعات وكان على المحكمة مصدرة القرار التعرض لهذا الموضوع ومن بعد ها الهيئة المخاصمة وعلى فرض استحقاق التعويض بعد مراجعة القيود العقارية وتحقق الصلاحية والاختصاص ان يكون هذا التعويض في حدود فصل الدعوى ولا يمتد الى تاريخ لاحقولما كانت الهيئة المخاصمة قد اعرضت عن الدفوع المثارة لهذا الجانب وجانبت الصواب بما عالجته رغم اثرها على النتيجة التي انتهت اليها وكان ذلك يوجب ابطال القرار موضوع المخاصمة لوقوع الهيئة بالخطأ المهني الجسيملذلك تقرر بالإجماع :1 – ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة في محكمة