• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في العقود الملزمة للجانبين يحق للمتعاقد غير المخل طلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض، ولا تلتزم محكمة الموضوع بإعادة الخبرة متى اطمأنت إلى نتيجتها

في العقود الملزمة للجانبين، يثبت للمتعاقد غير المخلّ خيارُ طلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض عند إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، وللمحكمة سلطةُ تقدير الخبرة وعدم إعادتها إذا كانت مطمئنةً لنتيجتها ومبنيةً على أسباب سليمة.

نص الاجتهاد

اذا تخلف احد المتعاقدين عن تنفيذ لالتزاماته في العقود الملزمة للجانبين جاز للمتعاقد الاخر ان يختار المطالبة في تنفيذ العقد او الفسخ مع التعويض عملا بنص المادة 158 مدني محكمة الموضوع ليست ملزمة باعادة اجراء الخبرة كلما طلب منها الخصوم ذلك طالما انها اقتنعت بها بموافقتها الاصول والقانون ولم نجد فيها أي غموض او لبس يؤثر على قناعتها في اصدار قرارها .