في العقود الملزمة للجانبين، يثبت للمتعاقد غير المخلّ خيارُ طلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض عند إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، وللمحكمة سلطةُ تقدير الخبرة وعدم إعادتها إذا كانت مطمئنةً لنتيجتها ومبنيةً على أسباب سليمة.
اذا تخلف احد المتعاقدين عن تنفيذ لالتزاماته في العقود الملزمة للجانبين جاز للمتعاقد الاخر ان يختار المطالبة في تنفيذ العقد او الفسخ مع التعويض عملا بنص المادة 158 مدني محكمة الموضوع ليست ملزمة باعادة اجراء الخبرة كلما طلب منها الخصوم ذلك طالما انها اقتنعت بها بموافقتها الاصول والقانون ولم نجد فيها أي غموض او لبس يؤثر على قناعتها في اصدار قرارها .