إذا خلا ضبط الجلسة من توقيع المستشارين المقرّرين أو المشاركين في هيئة الحكم، كانت إجراءات المحاكمة باطلة، ويُثار هذا البطلان من تلقاء المحكمة لصلته بالنظام العام.
عدم توقيع ضبوط جلسات التقاضي من المستشارين يجعل إجراءات المحاكمة باطلة ويستدعي نقض الحكم وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها لأنه من النظام العام