• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع ضبوط جلسات التقاضي من المستشارين يجعل إجراءات المحاكمة باطلة ويستدعي

إذا خلا ضبط الجلسة من توقيع المستشارين المقرّرين أو المشاركين في هيئة الحكم، كانت إجراءات المحاكمة باطلة، ويُثار هذا البطلان من تلقاء المحكمة لصلته بالنظام العام.

نص الاجتهاد

عدم توقيع ضبوط جلسات التقاضي من المستشارين يجعل إجراءات المحاكمة باطلة ويستدعي نقض الحكم وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها لأنه من النظام العام