• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجرم الجنائي الوصف لا يجوز افتراض أركانه دون أي دليل على توافر تلك الأركان

عبء إثبات أركان الجرم يقع على جهة الاتهام، ولا يصح الحكم بالإدانة على أساس الافتراض أو الظن المجرد دون دليل يثبت توافر كل ركن من أركان الجريمة.

نص الاجتهاد

الجرم الجنائي الوصف لا يجوز افتراض أركانه دون أي دليل على توافر تلك الأركان