عبء إثبات أركان الجرم يقع على جهة الاتهام، ولا يصح الحكم بالإدانة على أساس الافتراض أو الظن المجرد دون دليل يثبت توافر كل ركن من أركان الجريمة.
الجرم الجنائي الوصف لا يجوز افتراض أركانه دون أي دليل على توافر تلك الأركان