• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود البضاعة ضمن الحرم الجمركي يمنع المحاكمة بجرم التهريب

إذا كانت البضاعة ما تزال ضمن الحرم الجمركي، فلا تقوم بحقها المحاكمة بجرم التهريب لانتفاء أحد العناصر التي يفترضها هذا الوصف.

نص الاجتهاد

وجود البضاعة ضمن الحرم الجمركي يمنع المحاكمة بجرم التهريب