إذا كانت البضاعة ما تزال ضمن الحرم الجمركي، فلا تقوم بحقها المحاكمة بجرم التهريب لانتفاء أحد العناصر التي يفترضها هذا الوصف.
وجود البضاعة ضمن الحرم الجمركي يمنع المحاكمة بجرم التهريب