• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من الأمور التي يستقل بها قاضي الإحالة ولا معقب عليه في ذلك إن أحسن التقدير

سلطة تقدير الأدلة تعود لقاضي الإحالة استقلالاً، ولا معقب على تقديره متى أحسن استخلاصه من عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة من الأمور التي يستقل بها قاضي الإحالة ولا معقب عليه في ذلك إن أحسن التقدير