سلطة تقدير الأدلة تعود لقاضي الإحالة استقلالاً، ولا معقب على تقديره متى أحسن استخلاصه من عناصر الدعوى.
تقدير الأدلة من الأمور التي يستقل بها قاضي الإحالة ولا معقب عليه في ذلك إن أحسن التقدير