سلطة تقدير قوة الأدلة وكفايتها للإدانة هي من إطلاقات محكمة الموضوع، بشرط أن تكون الأدلة قد عُرضت أمامها وتناقش فيها الخصوم.
تقدير كفاية الأدلة للإدانة مناط بمحكمة الموضوع بما تم أمامها وتناقش فيها الخصوم