• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير كفاية الأدلة للإدانة مناط بمحكمة الموضوع بما تم أمامها وتناقش فيها الخصوم

سلطة تقدير قوة الأدلة وكفايتها للإدانة هي من إطلاقات محكمة الموضوع، بشرط أن تكون الأدلة قد عُرضت أمامها وتناقش فيها الخصوم.

نص الاجتهاد

تقدير كفاية الأدلة للإدانة مناط بمحكمة الموضوع بما تم أمامها وتناقش فيها الخصوم